الشيخ علي النمازي الشاهرودي

569

مستدرك سفينة البحار

فيه من المهلة ، فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق - الخ ( 1 ) . قرب الإسناد : قال علي ( عليه السلام ) : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 2 ) . قرب الإسناد : قال علي ( عليه السلام ) : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك ( 3 ) . حكم طلاق الأمة ( 4 ) . البيان والتعريف ( 5 ) : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق . وبلفظ آخر عنه : الطلاق بيد من أخذ بالساق . ومثله في ( 6 ) ، ودرر اللئالي عنه مثل الأخير . في حكم زوجة العنين إذا لم تصبر ، وطلبت الطلاق ( 7 ) . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيام كان الرضا ( عليه السلام ) بها فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسأل الرضا ( عليه السلام ) فأفتى أنه لا تطلق ، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا بن رسول الله إنها لم تطلق ، فوقع في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لمسلمة : الفتح ، وقد كثروا عليه : أنتم خير وأصحابي خير ، ولا هجرة بعد الفتح ، فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له ، فرجعوا إلى قوله ( 8 ) . نوادر الراوندي : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : تزوج رجل امرأة

--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 127 ، وجديد ج 104 / 151 ، وص 152 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 127 ، وجديد ج 104 / 151 ، وص 152 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 127 ، وجديد ج 104 / 151 ، وص 152 . ( 4 ) جديد ج 40 / 236 ، وط كمباني ج 9 / 480 . ( 5 ) كتاب البيان والتعريف ج 1 / 259 . ( 6 ) ج 2 / 95 . ( 7 ) جديد ج 40 / 226 ، وط كمباني ج 9 / 477 . ( 8 ) ط كمباني ج 23 / 130 ، وجديد ج 104 / 158 .